قانون الاتصالات والمعلوماتية-قراءة اولى
ماهي المرتكزات الايديولوجية التي يرتكز عليها القانون هل المفهوم الاشتراكي او اقتصاد السوق او الاشتراكية الاوربية التي فيها قطاع عام مع خصخصة الخدمات؟
لبيان أثر انعكاس النظرية الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وماهي ملامح دور القطاع الخاص والعلاقة مع القطاع العام.
الهيكلية والتراتبية بين الجهات ذات العلاقة هل تم أخذها بنظر الاعتبار؟ هل هنالك تجربة مقاربة للواقع العراقي تم الاستناد عليها اسوة بقانون التوقيع الالكتروني الذي تم اعتماده بالتنسيق مع الجامعة العربية.
هل بالامكان الاخذ بالتجربة المصرية كواقع مشهود حيث يترأس وزير الاتصالات المصري الجهاز القومي للاتصالات ذو المهمة التنظيمية.
هل تم استقراء الواقع المعاش والظروف من خلال دراسات رصينة بالتعاون مع الجامعات او مسح ميداني واستشارة ذوي الخبرة ومن لديه المعرفة بالقضايا العملية، لان اعداد مشاريع القوانين ليست مهمة رجل القانون وحده وانما استقراء المصالح من الواقع الاجتماعي.
كل قاعدة قانونية هي وليدة المفاضلة بين المصالح المتنازعة. هل اثرت المصالح المتنازعة باشكالها بالوصول الى هذه النسخة؟
هل تم تغليب صفة العلاقة القانونية على صفة العلاقة العقدية وهذا مايخالف مبدأ العقد شريعة المتعاقدين؟
من الضروري ان يتبنى القانون المواضيع ذات الثبات النسبي بسبب تجارب الدول في تغيير قانون الاتصالات برمته خلال مدة وجيزة.
ضرورة تدارك الاختلاط بين التشريعات في معالجة المسائل الواحدة(مثلا هل بالامكان ترحيل بعض المواد الى قانون الجرائم الالكترونية).
هل تم الاعتماد في العلاقة مع الهيئة على مخرجات مؤتمر اسطنبول 6-7/10/2015 الذي من مخرجاته” اتفق المؤتمرون من الوزارة والهيئة على تحرير الاتصالات في العراق هو الوسيلة الانسب والكفيلة في اجراء نقلة نوعية في تحسين بنيته التحتية وتحسين جودة الخدمة فيها—-الاقرار يأن هيئة الاعلام والاتصالات هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم فضاء الاتصالات السلكية واللاسلكية في العراق كما ان وزارة الاتصالات المسؤولة عن رسم السياسة العامة للقطاع وتوفير احتياجات بنيته التحتية وتحسين جودتها وتنظيم اسعارها وتنظيم الاسعار التنافسية وسرعة تحرير اسواقها”.
لم يتم التطرق الى التحكيم؟
الاستثمار لم يتم التطرق له الا في الاسباب الموجبة. ماهي الدلائل المتوفرة في القانون لدعم الاستثمار؟
لاحظنا تكرر عبارة “بالتنسيق مع” مثل المادة 3 والمادة 4 والمادة 10 ثالثا والمادة 41 ثانيا والخشية من التنازع حول المهام وحول صيغة انظمة تسهيل تنفيذ القانون؟
خطورة المادة 22 ثانيا الخاصة باستملاك البنى التحتية للمشغلين والمستخدمة في تقديم خدمات الاتصالات وفقا للقانون. هل سيتم التعامل وفق مفهوم الاصلاح الزراعي (الارض لمن يزرعها) او وفق مفهوم تاميم النفط؟
المادة 23 البدالات والبنى التحتية بينما تعريف البنى التحتية أصلا يشمل البدالات ام لكم رأي أخر؟
المادة 23 تنص على لايحق للاقاليم والمحافظات التعاقد مع شركات القطاع الخاص لاستخدام الاراضي والمنشأت والبنى التحية للدولة الا وفقا لهذا القانون..ماعلاقة ذلك بقانون وزارة الاتصالات لاقليم كردستان رقم 14 لسنة 2006، هل مشمولة بالمادة 36 تكييف الاوضاع خلال (90)يوم وكذلك المادة 10 يحظر تشغيل شبكات اتصالات..الخ مشمولة بتكييف الاوضاع؟
المادة 10 سادسا تنص على حظر استخدام شفرة سرية في المحادثات والمراسلات في الشبكات. ماالمقصود من ذلك في ظل عدم وجود قدرة وطنية للتشفير؟
المادة 18 اولا وثالثا….مادة متسعة بشكل غير مبرر وتؤدي الى تنازع اضافي مع جهات متعددة مع تجاوز لامكانيات الوزارة المعروفة . ان الاشراف والمساهمة على قطاع المعلوماتية(كل مايتعلق بأنظمة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات) في انحاء جمهورية العراق يتطلب اعادة النظر بهذه المادة.
المادة 20 ماهو توصيف دور الهيئة تنظيمي ام رقابي ام تنفيذي؟
المادة 27 ماهو القصد منها وهل قانون العقوبات الموجود لا يغطي هذا الفعل؟ وهل يمكن ان تستخدم للاستهداف غير البريء؟
ان أية عقوبات جديدة من الملائم ان تكون بالتدريج وتسبقها توعية على مستويات.
المادة 33 من غير المعقول ان يقوم المشغل المرخص بتوفير نظم ومعدات النفاذ الى الشبكة تحقيقا للامن الوطني؟
المادة 34 يمكن الاستغناء عنها بوجود قانون السلامة الوطنية.